f t

النظام الأساسي

أولاً : الاسم والمركز الرئيسي والسنة المالية :
مادة (1)
1. يسمى هذا المجمع "ارابيشه فراينغونغ فير غفربليشن رشتشوتس "
وتتعبه إضافة " ا.فاو" ("e.v.") ( جمعية مسجلة ) بعد تسجيل المجمع في سجل الجمعيات
والاسم بالعربية "المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية " .
2. يتخذ المجمع مقره الرئيسي في ميونيخ وتكون له فروع في الدول العربية .
3. السنة المالية للمجمع هي السنة التقويمية الميلادية .. وتنتهي السنة الأولى في 31 كانون الأول / ديسمبر من السنة التي يتم بها تقييد المجمع في سجل الجمعيات .

ثانياً : أغراض المجمع :
مادة (2)
1. هدف المجمع هو العمل المستقل عن طريق تشجيع العلم والبحث في حقل الملكية الصناعية بواسطة نشر المؤلفات العلمية ، وتنظيم اللقاءات العلمية كالندوات والمؤتمرات واجتماعات البحوث ، والتكليف بإعداد البحوث والوسائل المناسبة الأخرى ويسعى المجمع بشكل خاص إلى تحقيق الأغراض التالية :
أ‌- تعزيز الوعي بضرورة الحماية الدولية للملكية الصناعية (الاختراعات ، العلامات الصناعية والتجارية ، التصاميم والنماذج الصناعية ، والحماية من المنافسة غير المشروعة، الخ) .
ب‌- تحسين تشريعات حماية الملكية الصناعية وتوحيدها دوليا .
ج‌- مواصلة السعي لتطوير الاتفاقيات الدولية بشأن حماية الملكية الصناعية ، خاصة اتفاقية باريس المؤرخة في 20 آذار / مارس 1883 .
د- بذل الجهود الرامية لتشجيع البحث العلمي والتدريب المهني لجميع العاملين في حقل حماية الملكية الصناعية .

2. للمجمع حرية اختيار وسائل تحقيق أغراضه بشرط أن لا يعرض مصالح وأهداف المجمع للخطر .

مادة (3)
1- لا يرمي المجمع إلى تحقيق ربح مادي ولا يهدف لتحقيق الربح ويعمل بنكران الذات .
2- يقتصر استخدام دخل المجمع على أغراضه المحددة في النظام الأساسي . ولا يتلقى الأعضاء أية إعانات مادية من دخل المجمع .
3- لا يجوز للمجمع إفادة أي شخص كان عن طريق دفع نفقات لا علاقة لها بأهدافه أو تعويضات عالية إلى حد غير مناسب .
4- لا يكون للأعضاء سواء عند مفارقتهم للمجمع ، لأي سبب كان أو عند حل أو إلغاء المجمع أي حق في أموال المجمع أو في أي جزء منها . وتستخدم أموال المجمع عندئذ وفقاً للمادة (18) من هذا النظام .

ثالثاً : الأعضاء
مادة (4)
1. يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يزاولون نشاطهم الوظيفي أو العملي بشكل رئيسي في أو لصالح الدول العربية أو المقيمين أو الذين لهم مقر في هذه الدول ان يصبحوا أعضاء في المجمع .
2. ترسل طلبات الانتساب إلى مجلس المجمع الذي يبت فيها . ويجوز لمجلس إدارة المجمع الاستثناء من القاعدة المذكورة في الفقرة (1) . وقد يشترط للموافقة على العضوية أن يقدم صاحب الطلب ما يقنع بأنه يتمتع بخبرة كافية في حقل حماية الملكية الصناعيـة تمكنه من العمل الفعال لتحقيق أهداف المجمع .
3. في حالة رفض المجلس الموافقة على عضوية الشخص المتقدم ، يمكن للمتقدم الاعتراض كتابيا على قرار المجلس لدى الجمعية العمومية العادية في اقرب انعقاد لها . وتطبق عندئذ المادة (7) من هذا النظام

مادة (5)
1. على كل عضو أن يسدد مقدما رسم انتساب ورسوم عضوية تستحق في اليوم الأول من كانون الثاني / يناير من كل عام . ويحدد الرسم السنوي من قبل الجمعية العمومية .
2. أن دفع الأعضاء للرسوم لا يمنحهم أية حصة في أموال المجمع ، ولا يحق لهم استرداد الرسوم المدفوعة عند ترك المجمع أو في حالة إلغاءه أو حله .

مادة (6)
1. تنتهي العضوية عن طريق :
- الاستقالة الاختيارية .
- وفاة العضو .
- الفصل من المجمع .
2. تكون الاستقالة سارية المفعول بموجب كتاب موجه للمجلس قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة التقويمية الميلادية .
3. يجوز فصل العضو في حالة التهاون الجسيم في أداء واجبه كعضو أو الإخلال الفادح بمصالح المجمع . ويفترض دوما التهاون الجسيم أو الإخلال الفادح عندما يخفق العضو بواجباته كعضو ، وخاصة في التزامه بدعم أغراض المجمع ، رغم تنبيه المجلس له كتابيا .
4. يقرر المجلس فصل عضو بعد الاستماع إلى دفاعه ويبلغ العضو بالقرار كتابيا .

مادة (7)
- يجوز للشخص المعني خلال شهر واحد أن يعترض كتابيا لدى الجمعية العمومية على قرار المجلس الصادر وفقا للمادة (6) فقرة (4) . وتبدأ الفترة الزمنية للادعاء من اليوم الثالث التالي لتاريخ إرسال قرار المجلس بالبريد . وتتخذ الجمعية العمومية العادية في أقرب اجتماع لها بشأن الادعاء بعد سماع رأى الشخص المعني . ويجب إبلاغ الشخص المعني كتابيا بالقرار مع إبداء الأسباب .
- لا يحق للشخص المعني التصويت عند اتخاذ الجمعية العمومية لقرار يتعلق به .

رابعا : تنظيم وعمل المجمع

مادة (8)
1. تكون للمجمع الهيئتين التاليتين :
- مجلس الإدارة الذي يتألف من الرئيس ، نائب الرئيس ، أمين الصندوق ، أمين السر وستة عشر عضوا كحد أقصى .
- الجمعية العمومية للأعضاء .
2. استنادا إلى المادة (26) من القانون المدني يتكون المجلس من الرئيس ، نائب الرئيس ، أمين الصندوق وأمين السر ، وكل منهم منفردا يمثل المجمع .

مادة (9)
1. يتنخب الرئيس وأعضاء المجلس الآخرين من قبل الجمعية العمومية العادية لمدة أربع سنوات . ويستقيل نصف أعضاء المجلس المنتخبين كل عامين . وفي حالة تساوي فترة شغل المنصب . يتحدد الأعضاء المتوجب عليهم الاستقالة عن طريق الاقتراع ، ويبقى أعضاء المجلس المنتخبين في مناصبهم حتى موعد الانتخاب القادم .
2. يتنخب المجلس من بين أعضاءه نائب الرئيس وأمين الصندوق وآمين السر .
مادة (10)
1. يدير المجلس شؤون المجمع وفقا للقواعد المحددة في هذا النظام والقرارات المتخذة من قبل الجمعية العمومية .
2. يتولى المجلس تصريف أعمال المجمع اليومية ويهيئ قرارات الجمعية العمومية وينفذ تلك القرارات .
3. يجوز للمجلس أن يستعين ، بصفة عامة أو لمهمات خاصة ، بلجان خبراء وان يعين أعضاءها . وينبغي أن لا يستمر التعيين لمدة تفوق أربع سنوات ، وإعادة التعيين جائزة .

مادة (11)
يترأس الرئيس الجمعية العمومية واجتماعات المجلس . وفي حالة غيابه ينوب عنه بالترتيب نائب الرئيس ، فأمين الصندوق فأمين السر ، ثم أكبر أعضاء المجلس سنا .

مادة (12)
يحصل أمين الصندوق رسوم العضوية ويدير أموال المجمع وفقا لقرارات المجلس والجمعية العمومية ، ويشرف على مراقبة الحسابات ، ويضع الميزانية التقديرية للسنة التالية ، ويقدم للجمعية العمومية تقريراً سنويا حول إدارة أموال المجمع .

مادة (13)
يدير شؤون المجمع أمين السر الذي يتولى تصريف الأمور اليومية للمجمع بالتنسيق مع الرئيس ، آخذا بعين الاعتبار قرارات الجمعية العمومية والمجلس .

مادة (14)
1. تنعقد الجمعية العمومية العادية خلال الستة شهور الأولى من السنة المالية في المقر الرئيسي للمجمع أو في أي بلد يراه المجلس مناسبا .
2. تنعقد الجمعية العمومية غير العادية إذا تقدم 10% من مجمل أعضاء المجمع على الأقل بطلب ذلك مع ذكر جدول أعمال الاجتماع .
3. توجه إلى الأعضاء بموعد لا يقل عن أربعة أسابيع دعوات كتابية مرفقة بجدول الأعمال لحضور اجتماعات الجمعية العمومية . ويرجع إلى تاريخ البريد لإثبات إرسال الدعوة في الوقت المناسب .
4. كل جمعية عمومية دعيت للانعقاد بانتظام تبلغ النصاب القانوني .
5. يكون لكل عضو صوت واحد في الجمعية ، ويجوز توكيل عضو آخر بالحضور نيابة ، على أن تكون الوكالة خطية .
6. تقرر الجمعية العمومية بالآلية البسيطة للأصوات ، ما لم ينص القانون أو هذا النظام صراحة على أغلبيات أخرى .
7. تدون قرارات الجمعية العمومية في محضر يوقع عليه كل من رئيس الاجتماع وكاتب المحضر .


مادة (15)
تبت الجمعية العمومية في كافة أمور المجمع التي ينص القانون على اتخاذ قرارات بشأنها ، وخاصة في :
1. إخلاء طرف المجلس .
2. التصديق على الميزانية العامة .
3. تحديد الرسوم .
4. انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس .
5. ما يتعلق بالطلبات المقدمة من المجلس أو الأعضاء أو الاعتراضات وفقا للمادة (4) والمادة (7) من النظام .

خامسا : تعديل النظام وحل المجمع
مادة (16)
1. يبلغ الأعضاء كتابيا بطلبات تعديل النظام الأساسي ، ويدعون للمشاركة في الجمعية العمومية . ويجب أن تعلل الطلبات بالأسباب .
2. لا يقرر تعديل النظام الأساسي إلا بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات . ولا يصبح قرار تعديل أهداف المجمع ساري المفعول إلا بعد موافقة الإدارة المالية المختصة .

مادة (17)
يبلغ الأعضاء كتابيا بالبريد المسجل بطلبات حل المجمع بموعد لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . ولا يصدر قرار الحل إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات . ويخضع تنفيذ القرار لموافقة الإدارة المالية المختصة .

مادة (18)
في حالة حل أو إلغاء المجمع أو زوال أغراضه ، يؤول صافي المال إلى مرفق عام تماثل أو تشابه أغراضه أغراض المجمع . ويتطلب تنفيذ القرار المشير إلى الجهة المستفيدة من أموال المجمع موافقة الإدارة المالية المختصة .

مادة (19)
مصفو المجمع هم أعضاء المجلس وفقاً للمادة (26) من القانون المدني . وتتطابق صلاحيتهم في التمثيل مع تلك الصلاحية الممنوحة لهم بصفتهم أعضاء في المجلس ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك بسبب قرار الحل .